Admin Admin
عدد المساهمات : 632 نقاط : 29709 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 25/11/2009 العمر : 44
| موضوع: (فــتــــــــوه) مفتى مصر يصرح "الحقن بأنواعها سواء للتداوي أو التغذية لا تفطِر" الخميس 3 ديسمبر - 22:30 | |
| أكد الدكتور علي جمعة مفتى مصر أن الحقن بجميع أنواعها سواء الحقن التي في الوريد أو العضل لا تفطر الصائم، بينما استخدام البخاخ لعلاج الربو يفسد الصيام سواء أكان للتداوي أو للتغذية أو للتخدير، جاء ذلك في معرض رده على تساؤلات تلقتها دار الإفتاء المصرية حول مدى صحة الصوم حال تناول أو فعل الأشياء التالية: الحُقَن بجميع أنواعها (في الوريد أو العضل أو الشرجية)، الفحص المهبلي، وضع النقط في الأنف أو الأذن، استنشاق بخاخة الربو، نقل الدم أثناء الصوم؟ وأكد مفتي مصر الدكتور علي جمعة «أن الحقن بجميع أنواعها سواء الحقن التي في الوريد أو العضل لا تفطر الصائم إذا أخذها في أي موضع من مواضع ظاهر البدن، سواء أكانت للتداوي أو للتغذية أو للتخدير، لأن شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذ طبيعي مفتوح ظاهراً حسًّا؛ والمادة التي يُحقَن بها لا تصل إلى الجوف أصلاً، ولا تدخل من منفذ طبَيعي مفتوح ظاهرًا حسًّا، فوصولها إلى الجسم من طريق المسام لا ينقض الصوم. وأمّا الحقن الشرجية (وهي التي تُعرَف بالحُقنة والاحتقان عند الفقهاء) فمذهب جمهور العلماء أنها مفسدة للصوم إذا استُعمِلت مع العمد والاختيار، لأن فيها إيصالاً للمائع المحقون بها إلى الجوف من منفذ مفتوح، وذهب اللخمي من المالكية إلى أنها مباحة لا تُفطِر، وهو وجه عند الشافعية قاله القاضي حسين. وبناءً على ذلك: فيمكن تقليد هذا القول عند المالكية لمن ابتُلِي بالحقنة الشرجية في الصوم ولم يكن له مجال في تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطار، ويكون صيامه حينئذٍ صحيحاً ولا يجب القضاء عليه، وإن كان يستحب القضاء خروجًا من خلاف جمهور العلماء. وأما فيما يختص بالفحص المهبلي الذي يتم فيه إدخال آلة الكشف الطبي في فرج المرأة فقد أكد الدكتور جمعة: أنه يفسد الصوم عند الجمهور، خلافاً للمالكية؛ حيث نصوا على أن الاحتقان بالجامد ـ في الدبر أو فرج المرأة ـ لا قضاء فيه، وعلى ذلك فيمكن لمن احتاجت إلى ذلك من النساء حال صيامها أن تقلد المالكية، ولا يفسد الصوم بذلك حينئذ، وإن كان يُستحب لها القضاء خروجاً من الخلاف. أما فيما يتعلق بوضع النقط في الأنف أو الأذن فيقول مفتى مصر، الجوف عند الفقهاء عبارةٌ عن: المعدة، والأمعاء، والمثانة ـ على اختلاف بينهم فيها ـ، وباطن الدماغ، فإذا دخل المُفَطِّر إلى أي واحدة منها من منفذ مفتوح ظاهراَ حسّاً فإنه يكون مُفسِداً للصوم. ولذلك يجعلون وضع النقط في الأنف (ويُسمَّى عندهم الاستعاط أو الإسعاط أو السُّعُوط) مفسِداً للصوم إذا وصل الدواء إلى الدماغ، فإذا لم يجاوز الخيشوم فلا قضاء فيه. وكذلك وضع النقط في الأذن، والأصح عند الشافعية أن الصوم يفسد بالتقطير في الأذن إذا كان يصل إلى الدماغ، بينما يرى بعض الشافعية أنه لا يفطر. أما عن الحكم الشرعي في استنشاق بخّاخة الربو فيقول، بخاخة الربو آلةٌ يستخدمها مريض الربو بها دواء سائل مصحوب بهواء مضغوط بغاز خامل يدفع الدواء من خلال جرعات هوائية يجذبها المريض عن طريق الفم، فيعمل كموسِّع قصبي تعود معه عملية التنفس لحالها الطبَيعي، واستعمال هذه البخاخة يفسد الصوم؛ لأن فيها إيصالاً لهذا السائل على هيئة رذاذ له جِرْمٌ مؤثِّر إلى الجوف عن طريق منفذ منفتح وهو الفم. وعلى ذلك فللمريض الذي لا يستغني عن هذه البخاخة في شفائه أن يفطر شرعاً، أما عن نقل الدم أثناء الصوم فيقول، إن جمهور الفقهاء على أن الحجامة لا تُفسِد الصوم؛ لأن الفطر مما دخل لا مما خرج، وهذا ضابط أغلبي، ومثلُ الحجامة في الحكم نقلُ الدم؛ فإنه لا يؤثر على صحة الصوم، لكن بشرط أن يأمن الصائم على نفسه الضعف أو الضرر. | |
|