قال الحسن البصري رحمه الله:"كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد، وكل يوم يقطعه المؤمن في طاعة مولاه وذكره وشكره فهو له عيد"مخالفات تقع في العيد =التكبير الجماعي بصوت واحد،أو الترديد خلف شخص يقول:"الله أكبر" أو إحداث صيغ للتكبير غير مشروعة .
= اعتقاد مشروعية إحياء ليلة العيد ويتناقلون أحاديث لا تصح,فبعض المبتدعة يحيون ليلة العيد بالصلاة والقيام والقراءة ويعتقدون أن لذلك فضلاً على غيرها من الليالي,وهذا لم يرد به دليل من الشرع.
أرجو الانتباه هنا:أن من كان معتاد على إحياء ليله فلا بأس بذلك,ولكن المقصود هنا اعتقاد أفضلية القيام والذكر في ليلة العيد
= تخصيص يوم العيد لزيارة المقابر والسلام على الأموات .
=اختلاط النساء بالرجال في بعض المصليات والشوارع والمنتزهات .
= بعض الناس يجتمعون في العيد على الغناء واللهو والعبث وهذا لا يجوز .
=خروج النساء لصلاة العيد متزينات متعطرات وهذا لا يجوز .
= البعض يظهر عليه الفرح بالعيد لأن شهر رمضان انتهى وتخلص من العبادة فيه،وكأنها حمل ثقيل على ظهره،وهذا على خطر عظيم .
= بعض الناس يتهاون في أداء صلاة العيد،ويحرم نفسه الأجر فلا يشهد الصلاة،ودعاء المسلمين وقد يكون المانع من حضوره سهره الطويل .
= هناك من يجعل العيد فرصة له لمضاعفة كسبه الخبيث،وذلك بالغش والخديعة،والكذب والاحتيال،وأكل أموا ل الناس بالباطل،وكأنه لا رقيب عليه ولا حسيب،فتجده لا يتورع عن بيع ما حرم الله من المأكل والمشروبات،والملهيات،ووسائل هدم البيوت والمجتمعات.
=إشعال النار ليلة العيد؛لأنه من شعار المجوس ومن فعلهم أيام أعيادهم وغيرها.
=السؤال:-إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره في البيت أو المسجد،ثم أهدي ثواب القراءة إلى الميت،هل يصل ثوابها إليه أم لا؟وهل يصح أن أقرأ الفاتحة أو غيرها من الآيات القرآنية على القبر؟وهل يصح أن أزور المقابر كل يوم جمعة أو عيد،كما يفعل بعض الناس،دائما يزورون المقابر يسلمون ويقرءون القرآن والفاتحة في المقابر،وهل صحيح أن ترد روح الميت يوم العيد أو الجمعة حتى يرد السلام على من سلم عليه أم لا؟
=الجواب:- أولا:قراءة القرآن،وهبة ثوابها للميت غير جائزة،ولا تجوز أيضا قراءة القرآن على القبور.
-ثانيا: لم يثبت عن النبي أنه كان يخص يوم الجمعة أو يوم العيد بزيارة القبور،بل كان يزورها دون تحديد يوم،والخير كل الخير في الاقتداء به.
-كما أنه لم يثبت أن الأرواح ترد إلى القبور في يوم الجمعة،أو العيد،خاصة لترد السلام على من سلم على من دفن فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )=السؤال:-يوجد في القرية مسجد ويوضع على المنارة علم "يسمى بيرق" في أيام العيد؟
=الجواب:-الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
-فإن كان ذلك على سبيل إظهار الفرحة بالعيد فلا حرج فيه إن شاء الله،وإن قصد بذلك التعبد فلا يجوز،لأنه يدخل حينئذ في مسمى البدعة.
والله أعلم.
مركز الفتوىالتكبيريسن أن يكبر تكبيراً مطلقاً في ليلتي العيدين،أما ليلة عيد الفطر فالتكبير فيها آكد؛لأن الله عز وجل قال: "وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"، فأمر سبحانه وتعالى بالتكبير بعد تمام العدة،أي:بعد تمام شهر رمضان،ولذلك إذا غابت شمس آخر يوم من رمضان فإنك تكبر,حتى قال بعض العلماء بوجوبه،لقوله تعالى:"وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ"البقرة:185،لكن لو كانت الليلة ليلة شك،كليلة الثلاثين التي يحتمل أن تكون من رمضان ويحتمل أن تكون ليلة عيد الفطر فإنه يُبتدأ التكبير عند العلم بأنها ليلة عيد الفطر حتى يكون ذلك أبلغ في تحقيق هذا الأمر،أو امتثال هذا الأمر الذي أمر الله عز وجل به عند تمام العدة
ولا يسن التكبير عقب صلاة عيد،وقال بعضهم:لا حرج أن يكبر ما لم يستفتح الإمام الخطبة ولكن الأقوى والأشبه عند الجماهير أن التكبير يكون إلى وقت دخول الإمام في الصلاة.
وهذه السنة قد تغافل الناس عنها وإلى الله المشتكى،وقد كان الناس في القديم إذا كان يوم العيد ارتجت مساجدهم بالتكبير وذكر الله عز وجل والتسبيح على أحسن وأجمل وأكمل ما أنت راءٍ،حتى إنك تشعر بعزة الإسلام،وهذا إلى عهد قريب قد لا يقل عن خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة،ولكن الناس اليوم قلّ أن يكبروا إلا إذا أخذت (المسمع)أو(المذياع) فذكرتهم،وإلا إذا تركوا فهم في غفلة إلا من رحم الله،وهذا يدل على ضعف هذه السنة وذهابها عن الكثير
وينبغي على الأئمة والخطباء أن ينبهوا الناس على أنه ينبغي في يوم العيد إظهار هذه السنة،ورفع الأصوات بها حمداً وثناءً وذكراً وإجلالاً وإعظاماً وإكباراً لله سبحانه وتعالى،فهو يوم شكر لنعم الله عز وجل. فإذا أظهر الناس هذه الشعائر وحمدوا الله عز وجل على نعمه أغدق الله عليهم من فضله؛لأن من أجلَّ الله أجلَّه الله
وإذا كان الإنسان في غفلة عن ذكر الله عز وجل لم يبال الله عز وجل به؛لأن الله يذكر من ذكره،ولذلك قلّ أن تجد إنساناً يحافظ على السنة، ويحرص على أدائها إلا أحيا الله ذكره في الناس،وأحيا محبته وتوقيره وإجلاله،وانظر إلى أهل العلم فإنهم لما أثنوا على الله سبحانه وتعالى،وكانت منهم المواعظ والخطب والتذكير ألقى الله في قلوب العباد حبهم،ونشر بين الناس ذكرهم، وكانوا في حمد وثناء بين الناس لما كان لهم من ذكر الله عز وجل،والفضل والمنُّ لله عز وجل على كل حال.فكذلك الحال في الناس عامة
فينبغي أن يحيا فيهم الإكثار من ذكر الله ورفع الأصوات بذلك،حتى يكون في ذلك إظهارٌ لعزة الإسلام،خاصة إذا كان هناك أعداء للإسلام،أو كانت البلاد فيها كفار ومسلمون،فإذا كان يوم العيد وخرج المسلمون يكبرون ويثنون على الله،حتى ترتج الشوارع وهم يثنون ويكبرون،فإن هذا يدخل الهيبة في قلوب الأعداء،ويشعرهم بعزة هذا الإسلام وتلاحم المسلمين وتراحمهم وتعاطفهم وتكاتفهم،وهذا خير كثير، فينبغي إحياء مثل هذه السنن،وندب الناس إلى رفع الأصوات بها،سواءٌ في المصلى أم في الطريق،فكل ذلك كان من هدي السلف الصالح رحمة الله عليهم أجمعين
"وصفته شفعاً:الله أكبر،الله أكبر،لا إله إلا الله،والله أكبر،الله أكبر،ولله الحمد"
أي:أن لفظ التكبير تكرر أربع مرات،والأربع شفع
وإن كان وتراً يكون قوله
الله أكبر،الله أكبر،لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد)؛لأن التكبير يكون فيه وتر،والشفع اختيار طائفة من العلماء رحمة الله عليهم،ويحكى فيه بعض الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،والأمر فيه واسع،فإن أوتر فلا حرج،وكان بعض العلماء يستحبه؛لأن الوتر محبوب،وإن شفع فلا حرج، وكل على خير وبركه.
الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله ونفع به
مع تصرف للاختصارالتنفل ما قبل صلاة العيد وما بعدها اختلف أهل العلم في هذا الوقت على أقوال كثيرة،أهمها :
القول الأول:أنه تجوز صلاة النافلة قبل صلاة العيد إذا كان قد خرج وقت النهي في سائر الأيام،وذلك بطلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح،وكذلك تجوز الصلاة بعد العيد .
وهذا قول الإمام الشافعي
ومن أدلتهم:
وثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن الحسن البصري وأخيه سعيد وأبي الشعثاء أنهم صلوا قبل صلاة العيد,وروي ذلك عن أبي هريرة،وأبي برزة،وابن عباس،وبريدة بن الحصيب،ورافع بن خديج،وبنيه رضي الله عنهم وثبت عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى بعد صلاة العيد
القول الثاني:أنه تكره الصلاة في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها,ولا بأس بذلك في غير المصلى.
هذا قول الإمام مالك،وهو قول أكثر الحنابلة
ومن ادلتهم:
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل:سمعت أبي يقول:روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها ورأيته يصلي بعدها ركعات في البيت،وربما صلاها في الطريق،يدخل بعض المساجد
القول الثالث:أن ما قبل صلاة العيد وقت نهي،أما ما بعدها فلا نهي فيه .
وهذا مذهب الحنفية
ومن أدلتهم:
وثبت عن ابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما النهي عن الصلاة قبل العيد،وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى ركعتين بعد صلاة العيد
القول الرابع:ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها
وكان عبد الله بن عمر وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهما لا يصليان قبل العيد ولا بعده،وروي ذلك عن جابر بن عبد الله وابن أبي أوفى رضي الله عنهم .
وثبت عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه قال في يوم عيد:"إنه لا صلاة في يومكم هذا حتى يخرج الإمام " .
وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال:" ليست قبله،ولا بعده صلاة "
القول الخامس:أنه لا يصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها حتى تزول الشمس.قال شمس الدين بن مفلح الحنبلي:"وفي النصيحة:لا ينبغي أن يصلي قبلها ولا بعدها حتى تزول الشمس،لا في بيته ولا في طريقه،اتباعا للسنة والجماعة من الصحابة،وهو قول أحمد.كذا قال" اهـ .
من ادلتهم:
ما رواه نافع،عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يصلي قبل الصلاة ولا بعدها حتى تزول الشمس
الترجيح :
بعد النظر في أدلة الأقوال في هذه المسألة،وما أورد على بعضها من مناقشة،ظهر لي أن القول الصحيح في هذه المسألة هو القول بجواز الصلاة قبل العيد وبعدها،إذا كان قد خرج وقت النهي في سائر الأيام،وذلك بطلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح،أما إذا كان لم يخرج وقت النهي فإنه تجوز تحية المسجد في المسجد دون المصلى،هذا هو مقتضى جميع الأدلة في هذه المسألة .
وعليه فيحمل ما ورد من نهي بعض الصحابة رضي الله عنهم عن الصلاة قبل العيد وعدم صلاة بعضهم في هذا الوقت على أنهم كانوا يبكرون في الذهاب إلى المصلى،فيصلون إليه قبل طلوع الشمس،أو بعد طلوعها وقبل ارتفاعها قيد رمح،هذا هو ظاهر حال الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين،ولذلك نهوا عن الصلاة حينئذ،لأن هذا الوقت وقت نهي في جميع الأيام،فينهى فيه عن النافلة التي ليس لها سبب،وكأنهم رأوا أن المصلى ليس كالمسجد في مشروعية صلاة ركعتي التحية فيه،كما هو قول لبعض أهل العلم
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن المنذر رحمه الله:"الصلاة مباح في كل يوم وفي كل وقت إلا في الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها،وهي وقت طلوع الشمس،ووقت غروبها،ووقت الزوال،وقد كان تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عامة الأوقات في بيته،ولم يزل الناس يتطوعون في مساجدهم، فالصلاة جائزة قبل صلاة العيد وبعده،ليس لأحد أن يحظر منه شيئا،وليس في ترك النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي قبلها وبعدها دليل على كراهية الصلاة في ذلك الوقت،لأن ما هو مباح لا يجوز حظره إلا بنهي يأتي عنه،ولا نعلم خبرا يدل على النهي عن الصلاة قبل صلاة العيد وبعده،وصلاة التطوع في يوم العيد وفي سائر الأيام في البيوت أحب إلينا للأخبار الدالة على ذلك "
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله:"والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها،خلافا لمن قاسها على الجمعة،وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام والله أعلم
وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله:"وقال بعض العلماء رحمهم الله:إن الصلاة غير مكروهة في مصلى العيد قبل الصلاة ولا بعدها،وقال:بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم،فأين الدليل على الكراهة؛وهذا خير وتطوع،وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:عليك بكثرة السجود,وقال:أعني على نفسك بكثرة السجود،فكيف تقولون بالكراهة؟وهذا مذهب الشافعي رحمه الله في هذه المسألة،وهو الصواب.وقال بعض العلماء:تكره الصلاة بعدها لا قبلها.وقالت بعض العلماء:تكره قبلها لا بعدها.وبعض العلماء قال:يكره للإمام دون المأموم،وهذا قول للشافعي أعني التفريق بين الإمام وغيره،والصحيح:أنه لا فرق بين الإمام وغيره،ولا قبل الصلاة ولا بعدها،فلا كراهة،لكن لا نقول:إن السنة أن تصلى،فقد يقال:إن بقاء الإنسان يكبر الله قبل الصلاة أفضل؛إظهارا للتكبير والشعيرة.أما تحية المسجد فلا وجه للنهي عنها إطلاقا ".
د . عبد الله بن عبد العزيز الجبرين رحمه الله
مجلة البحوث الإسلامية/الدلائل البينات فيما لم يثبت فيه نهي من الأوقات